Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 424

  1. فصل [فيما تجب الزكاة فيه]

نوع منه. وإن كان ما يصلح للاقتيات يؤكل نادرا، كثمرة البلوط المسماة بثمرة الفؤاد، وهي تشبه البلح؛ قال في «المصباح»: والبلوط، مثل: تنور: ثمر شجر، وقد يؤكل، وربما دبغ بقشره. انتهى. وكالسلت، وهو ضرب من الشعير ليس فيه قشر. قاله الجوهري. وقال ابن فارس: ضرب منه، رقيق القشر، صغار الحب. وقال الأزهري: حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له؛ وكالعلس، بفتحتين: نوع من الحنطة تكون في القشرة منه حبتان، وقد يكون واحدة، أو ثلاث. قال بعضهم: هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: هو مثل البر، إلا أنه عسر الإنقاء: وقيل: هو العدس. فتجب الزكاة في جميع ذلك إذا وجدت شروطها، بخلاف ما يؤكل تنعما، كالسكر والتين والمشمش والتفاح والبن؛ وما يؤكل تداويا، كالمصطكى والفلفل بضم الفاء، وهو من الأبزار. قاله في «المصباح». وواجبها العشر إن سقيت بلا مؤنة كثيرة، وإلا فنصفه.

وتجب زكاة النابت، بمعنى أنه ينعقد سبب وجوبها ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب على المالك لا على المستحق، ولا في مال الزكاة، لأن حق المستحق إنما هو في الخالص الجاف.

وشرط وجوبها أن تبلغ خمسة أوسق(1) تحديدا، وهي ألف وست

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 424 (hlm. 424)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.