مئة رطل بغدادية، إذ الوسق ستون صاعا، فمجموع الخمسة ثلاث مئة صاع، والصاع(1) أربعة أمداد، فيكون النصاب ألف مد ومئتي مد.
وتمام الملك، وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته، كأن وقع الحب بنفسه في يد مالكه عند حمل الغلة مثلا، أو بالقاء نحو طير، كأن وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت، فتجب الزكاة في ذلك إن بلغ نصابا.
وخرج بذلك الملك ما نبت من حب حمله السيل من دار الحرب إلى أرضنا غير المملوكة لأحد، فلا زكاة فيه، لأنه فيء، والمالك غير معين؛ أما لو كانت مملوكة فيملكه من نبت بأرضه. ولو حمل الهواء أو الماء حبا مملوكا فنبتت بأرض، فإن أعرض عنه مالكه فهو لصاحب الأرض، وعليه زكاته؛ أو لم يعرض عنه فهو له وعليه زكاته، وأجرة مثل الأرض لصاحبها.
ويضم نوع من النابت إلى نوع آخر، كعنب مصري أو شامي، بخلاف اختلاف الجنس، كبر بشعير.
وتخرج الزكاة عند اختلاف النوع من كل من الأنواع بقسطه إن تيسر، فإن عسر لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل منها أخرج الوسط لا أعلاها ولا أدناها؛ وزرعا العام، وهو اثنا عشر شهرا، يضمان إن وقع