Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 43

  1. فصل [في بيان دعائم الإسلام وأساسها وأجزائها]

الذين لا رزق لهم في الفيء، فيعطون ولو أغنياء إعانة لهم على الغزو.

والثامن: ابن السبيل، وهو على قسمين:

مجازي، وهو: منشئ سفر من بلد مال الزكاة.

وحقيقي، وهو: مار ببلد الزكاة في سفره، وذلك إن احتاج بأن لم يكن معه ما يوصله مقصده أو ماله، فيعطى من لا مال له أصلا، وكذا من له مال في غير البلد المنتقل إليه بشرط أن لا يكون سفره معصية. قال في «المصباح»: وقيل للمسافر ابن السبيل لتلبسه به، أي: بالسبيل والطريق، قالوا: والمراد بابن السبيل في الآية: من انقطع عن ماله. انتهى.

* * *

خاتمة: وشرط آخذ الزكاة من هذه الثمانية: حرية، وإسلام، وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» [مسلم، رقم: 1072؛ النسائي، رقم: 2609؛ أبو داود، رقم: 2985؛ «مسند أحمد»، رقم: 17064] ووضع الحسن في فيه تمرة، أي: من تمر الصدقة، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابه، وقال: «كخ كخ، إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقات» [البخاري، رقم: 1491، 3072؛ مسلم، رقم: 1069؛ «مسند أحمد»، رقم: 9053، 9435، 9817؛ الدارمي، رقم: 1642] ومعنى «أوساخ الناس»: لأن بقاءها في الأموال يدنسها كما يدنس الثوب الوسخ؛ وقوله: كخ كخ كما قال الصبان نقلا عن ابن قاسم: هو بكسر الكاف وتشديد الخاء ساكنة ومكسورة؛ وعن «القاموس» جواز

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 43 (hlm. 43)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.