من مكره ومكاتب، وإن أذن له سيده، ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم، ولا من محجور فلس، ولا من مرتد، لأن ملكه موقوف.
ويجوز صرف الزكاة إليهم قبل حلول النجوم على الأصح، ولا يجوز صرف ذلك إلى سيدهم إلا بإذن المكاتبين، لكن إن دفع إلى السيد سقط عن المكاتب بقدر المصروف إلى السيد، لأن من أدى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته.
أما المكاتب كتابة فاسدة، وهو: من لم يستوف تلك الأركان والشروط، فلا يعطى شيئا من الزكاة.
والسادس: الغارم، وهو ثلاثة:
من تداين لنفسه في أمر مباح طاعة كان أو لا، وإن صرف في معصية أو في غير مباح وتاب وظن صدقه في توبته، أو صرفه في مباح؛ فيعطى مع الحاجة، بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه.
أو تداين لإصلاح ذات الحال بين القوم، كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا بسبب قتيل ولو غير آدمي، بل ولو كلبا، فتحمل دينا تسكينا للفتنة، فيعطى ولو غنيا.
أو تداين لضمان، فيعطى إن أعسر مع الأصيل، وإن لم يكن متبرعا بالضمان، أو أعسر وحده وكان متبرعا بالضمان، بخلاف ما إذا ضمن بالإذن.
والسابع: سبيل الله، وهم: الغزاة المتطوعون بالجهاد، أي: