وإقامة.
* * *
فصل [في أركان الصوم]
أركانه ثلاثة أشياء:
ـــــــــــــــــــ
وإلا فإن عاد واحتاج إلى الإفطار أفطر.
ثم قال الزيادي: وأفتى الأذرعي أخذا من هنا أنه يلزم الحصادين، أي: ونحوهم، تبييت النية كل ليلة، ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر، وإلا فلا.
وخامسها: إقامة، فيباح ترك الصوم لسفر قصير بنية الترخص، فإن تضرر به فالفطر أفضل، وإلا فالصوم أفضل.
قال الزيادي: وذلك بأن يفارق ما شرط مجاوزته في صلاة المسافر قبل الفجر يقينا، فلو نوى ليلا ثم سافر وشك، أسافر قبل الفجر أو بعده، لم يفطر؛ ويستثنى من ذلك مديم السفر، فلا يباح له الفطر لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية؛ وإنما يظهر جواز الفطر فيمن يرجو إقامة يقضي فيها؛ قاله السبكي واعتمده شيخنا الرملي. انتهى.
* * *
فصل في أركان الصوم
أركانه، أي: الصوم، فرضا كان أو نفلا، ثلاثة أشياء.