Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 465

  1. فصل [في بيان ما يجب به الكفارة وما يذكر معها]

لأجله فقط، فلا كفارة على من أفسده بغير جماع كأكل أو استمناء، ومثل ذلك ما لو أفسده بجماع مع غيره، فلا كفارة عليه، سواء تقدم ذلك الغير على الجماع أو قارنه، فتسقط الكفارة تقديما للمانع على المقتضي، ولا كفارة أيضا على من أفسده بجماع في غير رمضان، كنذر وقضاء، ولا على مسافر سفر قصر يبيح الفطر أفطر بالزنا، لأن إثمه ليس للصوم وحده، بل له مع الزنا إن لم ينو بفطره الترخص، أي: ارتكاب الرخص، إذ الفطر لا يباح إلا بتلك النية؛ فإن نوى ذلك كان إثمه للزنا وحده لا للصوم، لأن الفطر جائز، ولا كفارة على كلا الحالين؛ بخلاف من أصبح مقيما ثم سافر ووطئ، فتلزمه الكفارة.

قوله: «تام»، وقد ذكره الغزالي للاحتراز عن المرأة، فإنه لا يلزمها الكفارة، لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة. قاله الحصني.

قال السويفي: قوله: «آثم» بالمد، بصيغة اسم الفاعل. انتهى.

والحاصل أن شروط وجوب الكفارة أحد عشر:

الأول: الواطئ، فخرج به الموطوء، فلا تجب عليه.

الثاني: وطء مفسد، فلا تجب إلا إذا كان الوطء مفسدا، بأن يكون من عامد ذاكر للصوم مختار عالم بتحريمه، وإن جهل وجوب الكفارة، أو من جاهل غير معذور.

الثالث: إفساد صوم، خرج به الصلاة والاعتكاف، فلا تجب

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 465 (hlm. 465)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.