الكفارة بإفسادهما.
الرابع: أن يفسد صوم نفسه؛ خرج به ما لو أفسد صوم غيره ولو في رمضان، كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته فأفسد(1) صومها.
الخامس: في رمضان، وإن انفرد بالرؤية أو أخبره من يثق به، أو من اعتقد صدقه.
السادس: بجماع، ولو لواطا، أو إتيان بهيمة أو ميت، وإن لم ينزل. قاله الزيادي.
السابع: أن يكون آثما بجماعه. فخرج به ما لو كان صبيا، وكذا لو كان مسافرا أو مريضا وجامع بنية الترخص، فإنه لا إثم عليه.
الثامن: أن يكون إثمه لأجل الصوم فقط.
التاسع: أن يفسد صوم يوم، ويعبر عنه باستمراره أهلا للصوم بقية اليوم، فخرج به ما لو وطئ بلا عذر، ثم جن أو مات في اليوم، لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم.
العاشر: عدم الشبهة. فخرج ما لو ظن وقت الوطء بقاء الليل أو دخوله، أو شك في أحدهما، فبان نهارا؛ أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطئ عامدا.
الحادي عشر: كون الوطء يقينا في رمضان. خرج به ما لو اشتبه الحال، وصام بتحر، أي: باجتهاد، ووطئ ولم يبن الحال، فلا كفارة عليه.