وحيض، ونفاس أو ولادة، وجنون ولو لحظة، وبإغماء وسكر تعدى به إن عما جميع النهار.
* * *
ـــــــــــــــــــ
وحيض، ونفاس أو ولادة، وجنون ولو كان ذلك لحظة، وبإغماء وسكر تعدى به إن عما، أي: كل منهما، جميع النهار.
قال المدابغي: فالحاصل أن الردة والجنون والحيض والنفاس والولادة متى طرأ واحد منها في أثناء اليوم، ولو لحظة، يمنع الصحة؛ وأن النوم لا يضر، فلا يمنع الصحة، ولو استغرق اليوم؛ وأن الإغماء والسكر إن استغرقا اليوم منعا الصحة، وإلا فلا. فتأمل.
واعلم أن المغمى عليه إذا أفاق قضى الصوم مطلقا، أي: سواء تعدى بإغمائه أم لا، بخلاف الصلاة، فلا يجب عليه قضاؤها إلا إذا كان متعديا بإغمائه؛ ومثله في هذا التفصيل السكران. انتهى. طوخي.
أي: يجب على السكران قضاء الصوم إن تعدى بسكره، وإلا فلا. انتهى.
فعلم من هذا أن تقييد السكر بالتعدي في المتن تبعا لمتن «الإرشاد» هو قيد لوجوب القضاء فقط، دون قيد الإبطال.
وعبارة الرملي مع متن «المنهاج»: «والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهار، أي: لحظة كانت اكتفاء بالنية مع الإفاقة في جزء،