ولا يصيبه ماء، وأن تكون الأحجار طاهرة.
* * *
ـــــــــــــــــــ
ولا في فرجه للشك فيه؛ ويشترط في الثيب أن لا يصل بولها مدخل الذكر وهو تحت مخرج البول؛ وفي البكر أن لا يجاوز ما يظهر عند قعودها، وإلا تعين الماء كما يتعين في حق الأقلف إن وصل بوله للجلدة.
وسابعها: لا يصيبه ماء غير مطهر له، وإن كان طهورا أو مائعا آخر بعد الاستجمار أو قبله لتنجسهما؛ ويؤخذ من ذلك أنه لو استنجى بحجر مبلول لم يصح استنجاؤه، لأنه بلله يتنجس بنجاسة المحل، ثم ينجسه، فيتعين الماء.
وثامنها: أن تكون الأحجار طاهرة فلا يجزئ الاستنجاء بحجر متنجس.
واعلم أن كل ما هو مقيس على الحجر الحقيقي، وهو ما إذا وجدت القيود الأربعة فيسمى: حجرا شرعيا، يجوز الاستنجاء به:
الأول: أن يكون طاهرا، فخرج به النجس، كالبعر، والمتنجس، كالحجر المتنجس.
والثاني: أن يكون جامدا، فلو استنجى برطب من حجر أو غيره، كماء الورد والخل، لم يجزئه.
والثالث: أن يكون قالعا للنجاسة منشفا، فلا يجزئ الزجاج والقصب الأملس، ولا التراب المتناثر؛ بخلاف التراب الصلب؛ قال في «المصباح»: والقصب بفتحتين: كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبا. انتهى. فالمراد بالأملس هو الذي فقد كعبه.