الثالث: غسل اليدين مع المرفقين.
ـــــــــــــــــــ
تحتها وإن كثفت، لأنها من الوجه، لا باطن الكثيف الخارج عنه؛ وأما اللحية والعارضان فإن خفا وجب غسل ظاهرهما وباطنهما مع البشرة التي تحتهما، وإن كثفا وجب غسل ظاهرهما دون باطنهما للمشقة، إلا إذا كانا لامرأة وخنثى، فيجب إيصال الماء لباطنهما مع بشرتهما لندرة ذلك مع كونه يندب للمرأة إزالتهما.
قال السيد المرغني: ويجب غسل جزء من ملاقي الوجه من سائر الجوانب إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذا يزيد أدنى زيادة في اليدين والرجلين. انتهى. أي: ليتحقق غسل جميعهما.
* * *
فرع: قال عثمان في «تحفة الحبيب»: حلق اللحية مكروه وليس حراما، وأخذ ما على الحلقوم قيل مكروه وقيل مباح؛ ولا بأس بإبقاء السبالين، وهما طرفا الشارب، وأخذ الشارب بالحلق أو القص مكروه، فالسنة أن يحلق منه شيئا حتى تظهر الشفة، وأن يقص منه شيئا ويبقي منه شيئا.
* * *
الثالث: غسل اليدين مع المرفقين أو قدرهما عند فقدهما، والعبرة بالمرفقين عند وجودهما ولو في غير محلهما المعتاد، حتى لو التصقا بالمنكبين اعتبرا.
والمرفقان تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من العكس،