Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 83

  1. فصل [في فروض الوضوء]

الثاني: غسل الوجه.

ـــــــــــــــــــ

الثاني: أن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة.

الثالث: أن ينوي فرض الوضوء، أو أداء الوضوء، أو الوضوء، وإن كان الناوي صبيا أو مجددا؛ أما صاحب الضرورة كسلس البول ونحوه فلا تكفيه نية رفع الحدث أو الطهارة عنه، لأن وضوءه مبيح لا رافع؛ وأما المجدد فيمتنع عليه نية الرفع والاستباحة والطهارة عن الحدث، وكذا الطهارة للصلاة كما قاله الشوبري.

ولا بد أن يستحضر ذات الوضوء المركبة من الأركان، ويقصد فعل ذلك المستحضر كما في الصلاة؛ نعم لو نوى رفع الحدث كفى وإن لم يستحضر ما ذكر، لتضمن رفع الحدث لذلك.

* * *

تنبيه: النية بتشديد الياء من نوى، بمعنى قصد؛ والأصل نوية، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وتخفيفها لغة كما حكاها الأزهري من ونى يني إذا أبطأ، لأنه يحتاج في تصحيحها إلى نوع إبطاء، أي: عدم مبادرة.

* * *

الثاني: غسل الوجه، وهو: ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه وما بين أذنيه؛ فمنه شعوره، كالحاجبين والأهداب والشاربين والعذارين، فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة التي

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 83 (hlm. 83)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.