فصل [في أحكام المياه]
الماء قليل وكثير، القليل: ما دون القلتين(1). والكثير: قلتان فأكثر.
ـــــــــــــــــــ
الصلاة إلا به»، أي: بمثله، رواه البخاري [بل انفرد به ابن ماجه، رقم 419].
* * *
فصل [في أحكام المياه]
في الماء الذي لا يدفع النجاسة والذي يدفعها.
قال: الماء في قانون الشرع قسمان: قليل وكثير، القليل: ما دون القلتين، بأن نقص منهما أكثر من رطلين(2)، والكثير قلتان فأكثر، من محض الماء يقينا ولو مستعملا، وقدرهما بالوزن خمس مئة رطل بالبغدادي التي هي أربعة وستون ألف درهم ومئتان وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم، إذ كل رطل بغدادي مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وبالمكي أربع مئة رطل واثنا عشر رطلا وثلاثة عشر درهما وخمسة أسباع درهم، على أن الرطل مئة وستة وخمسون درهما، أفاد ذلك العلامة محمد صالح الرئيس؛ وبالطائفي