Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 91

  1. فصل [في أحكام المياه]

القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير،

ـــــــــــــــــــ

ثلاث مئة وسبعة وعشرون رطلا وثلثا رطل، إذ كل رطل طائفي مئة وستة وتسعون درهما، نبه على ذلك عبد الله المرغني في «مفتاح فلاح المبتدي»؛ وبالمصري أربع مئة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل، وبالدمشقي مئة وسبعة أرطال وسبع رطل، وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي، وهو شبران تقريبا، وفي المدور ذراعان عمقا بذراع الحديد وذراع عرضا بذراع الآدمي، فكان ذلك بذراع اليد ذراعا عرضا وذراعين ونصفا عمقا، لأن ذراع الحديد بذراع الآدمي ذراع وربع؛ وفي المثلث وهو ما له ثلاثة أبعاد متساوية ذراع ونصف طولا وعرضا وذراعان عمقا بذراع الآدمي فالعرض هو ما بين الركنين والطول هو الركنان الآخران.

القليل حكمه يتنجس بوقوع النجاسة المنجسة يقينا فيه، وإن لم يتغير، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» وفي رواية: «نجسا» [الترمذي، رقم: 67؛ أبو داود، رقم: 63، 65؛ ابن ماجه، رقم: 517؛ «مسند أحمد»، رقم: 4591، 4739، 4941، 5821؛ الدارمي، رقم: 731] إذ مفهومه أن ما دونهما يحمل الخبث.

وخرج بالنجاسة المنجسة النجس المعفو عنه، كميتة لا دم لها سائل، ونجس لا يدركه طرف معتدل حيث لم يحصل بفعله ولو من

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 91 (hlm. 91)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.