Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 110

  1. كتاب الصلاة

مسألة : ب) : تبطل الصلاة بالحركات المتوالية ولو مندوبة ، كرفع يديه عند تكبيرة الإحرام مع تحريك نحو الرأس ، وتصفيق المرأة لموجبه ، لأنه إذا لم تغتفر الثلاث لعذر كنسيان فأولى لأجل مندوب قاله ابن حجر. وفرق أبو مخرمة بين أن يكون لهيئة الصلاة كرد اليد لما تحت الصدر والرجل إلى محاذاة الأخرى فيغتفر ، إذ هو مأمور به في كل لحظة أو لغيرها فلا ، والاحتياط لا يخفى اهـ. قلت : واعتمد (م ر) عدم البطلان بالحركة المندوبة مطلقاً وإن كثرت.

(مسألة) : مصلّ أومأ برأسه عند سلامه ، فإن خفضه حتى حاذى ما قدام ركبتيه أو التفت بصدره قبل النطق بميم عليكم من التسليمة الأولى بطلت وإلا فلا.

فائدة : نظم بعضهم الأعضاء التي لا يضر تحريكها فقال :

فشفة والأذن واللسان

وذكر والجفن والبنان

تحريكهنّ إن توالى وكثر

بغير عذر في الصلاة لا يضر وقال سم : ولو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية بطلت ، كما لو صلت مكشوفة الرأس فعتقت فيها ووجدت خماراً بعيداً أو طالت مدة الكشف اهـ. ولو كثر البعوض ولم يمكن دفعه إلا بتحريك اليد ثلاثاً متوالية لم تبطل للضرورة اهـ فتاوى ابن حجر.

54

مكروهات الصلاة

فائدة : من المكروهات قول بعضهم :

أخي تجنب في صلاتك سبعة

نعاساً حكاكاً والتثاؤب والعبث

ووسوسة كذا الرعاف التفاتة

على تركها قد حرض المصطفى وحث واختلف العلماء في الاختصار على خمسة أقوال ، أصحها أنه وضع اليد على الخاصرة ، ويقال التوكي على عصا ، أو اختصار السورة بأن يقرأ آخرها ، أو اختصار الصلاة بأن يتم حدودها ، أو يقتصر على آيات السجدة فلا يسجد اهـ خطيب. قال العراقي : وهل يتعدى النهي عن التشبيك إلى تشبيكه بيد غيره فيه نظر ، نعم إن كان تشبيكه لذلك لمودة أو ألفة لم يكره اهـ أجهوري.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 110 (hlm. 110)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.