(مسألة) : يكره الاضطباع المعروف في الصلاة للذكر وغيره ولو فوق الثياب ، سواء الكتف الأيمن أو الأيسر ، كما قاله في حاشية الجمل ، وهل منه الاضطباع بالحبوة المعروفة لاستدارتها وتكون حينئذ كالرداء المعقود فيحرم لبسها للمحرم كذلك أم لا ؟ إلحاقاً لها بالسبحة فيهما محل نظر.
فائدة : قد يجب تغميض العينين في الصلاة كأن كان العراة صفوفاً ، وقد يسنّ كما إذا صلى لحائط مزوّق ، ويسنّ فتحهما في السجود ليسجد معه البصر اهـ نهاية. قال سم : وقياسه سنة في الركوع.
(مسألة) : أسرّ الإمام في صلاة جهرية أو جهر في سرية كره ولم تبطل صلاته ، ولا صلاة من خلفه ، ولا يسجد للسهو وإن تعمده ، إذ لا يندب بترك السنن غير الأبعاض.
(مسألة : ك) : الاهتزاز في الصلاة وهو التمايل يمنة ويسرة مكروه ما لم يكثر وإلا أبطل ، كالمضغ إلا أن يكون عن الاضطرار ، وأما خارج الصلاة ففي شرح الشمائل لابن حجر ما يفيد ندبه ، وقال الونائي : هو خلاف الأولى ، وفي رفض الخرائد لعبد العزيز المغربي تشديد النكير فيه وكراهته ، قال : لأنه تشبه باليهود.
(مسألة : ش) : مذهب الحنابلة نجاسة المخدرات للعقل كالحشيشة وجوزة الطيب فتكره الصلاة مع حملها حينئذ.
فائدة : قال النووي : تكره الصلاة في ثوب واحد من غير أن يجعل على عاتقه شيئاً بالإجماع ، ويكره مسح الجبهة في الصلاة وبعدها ، وأن يروِّح على نفسه فيها ، وأن يترك شيئاً من سنن الصلاة اهـ. وإطلاقه الكراهة بترك السنن مقيد بما فيه خلاف غير واه أو تأكد ندبه قاله ابن حجر ، وقوله : يكره مسح الجبهة الخ عبارة النهاية ، ويكره أن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يلصق به من نحو غبار ، قال ع ش : قوله قبل انصرافه أي من محل الصلاة ، واقتصر ابن حجر فيما نقله عن بعض الحفاظ على كونه فيها اهـ ، بل قال باعشن : يسنّ مسح الجبهة عقيب الصلاة كما مر في السنن.
(