(مسألة : ش) : لا خلاف عندنا في ندب إعادة الصلاة المقصورة مع مثلها ، والمعتمد ندب إعادتها مع متمّ ، كما تندب إعادة الجمعة مع مصلي الظهر على المعتمد أيضاً ، وزعم بعضهم أن القاصر لو أتى بلده مثلاً في الوقت فوجد مسافراً أعاد معه قصراً لأنها حاكية للأولى بعيد اهـ. قلت : وقوله تندب إعادة الجمعة ظهراً خالفه في ي ج كما يأتي في الجمعة ، وابن حجر في فتاويه أيضاً فقال : لا تصح إعادة الجمعة ظهراً ، واشترط الجماعة في المعادة ولو في جزء منها وإن فارق الإمام ، واعتمد (م ر) اشتراط الجماعة في جميعها.
(مسألة : ب ش) : الأصح ندب إعادة الصبح والعصر كغيرهما من بقية الخمس ولو إماماً ، خلافاً للقماط والردّاد لإطلاقهم ندب الإعادة ، والمسألة إذا دخلت في عموم كلامهم كانت منقولة كما في المجموع ، وتجب فيها نية الإمامة على الأوجه.
(