مسألة : ش) : يجوز تقليد ملتزم مذهب الشافعي غير مذهبه أو المرجوح فيه للضرورة ، أي المشقة التي لا تحتمل عادة ، إما عند عدمها فيحرم ، إلا إن كان المقلد بالفتح أهلاً للترجيح ورأى المقلد رجحان دليله على دليل إمامه. اهـ ، وعبارة ي يجوز العمل في حق الشخص بالضعيف الذي رجحه بعض أهل الترجيح من المسألة ذات القولين أو الوجهين ، فيجوز تقليده للعامل المتأهل وغيره ، أما الضعيف غير المرجح من بعض أهل الترجيح فيمتنع تقليده على العارف بالنظر ، والبحث عن الأرجح كغير عارف وجد من يخبره بالراجح وأراد العمل به ، وإلا جاز له العمل بالمرجوح مطلقاً اهـ.
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 19
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 19 (hlm. 19)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.