مسألة) : قال في التحفة : ولو صلى على كل واحدة والإمام واحد قدم من يخاف فساده ثم الأفضل بما مر ، أي من نحو ورع وولاية إن رضوا وإلا أقرع اهـ. ومثلها الإمداد وشرح الروض. قال سم : هلا قدم بالسبق قبل الإقراع اهـ. ووجدت بخط ب قال : فائدة ووجدت حاشية على بعض نسخ التحفة في تقديم الجنائز ، قال : وقضية عبارته أنه لا يقدم السابق إلى محل الصلاة ، وعمل أهل تريم على تقديمه وإن كان مفضولاً مطلقاً ، ولم نعلم مستندهم في ذلك ، ثم رأيت الفقيه العلامة محمد بن عبد الله باعلي أفتى بما يوافقه ناقلاً له عن شرح العباب ولفظه : قال ابن حجر هذا إن جاءوا معاً وإلا قدم الأول فالأوَّل اهـ. فأفاد فيه دون بقية كتبه أن الإقراع لا يكون إلا إن جاءوا معاً ، ورأيت ذلك بخط محمد بلعفيف معزوّاً للعلامة محمد بن إسماعيل بافضل ، فقيد الإقراع لشيخه ابن حجر في الشرح المذكور بما إذا جاءوا معاً اهـ.
(مسألة : ج) : لا تكره الصلاة على الميت على القبر بل تسن كما في خبر الشيخين وقال به الجمهور ، فتكون حينئذ مستثناة من كراهة الصلاة في المقبرة.
فائدة : قال الحلبي : وظاهر كلامهم أنه يكفي في الاصطفاف وجود الاثنين في كل صف ، فاصطفاف الرابع غير مكروه وإن لم تتم الصفوف ، بل كان في كل صف إثنان مع السعة اهـ بج.