(مسألة : ج) : أوصى له بنصاب من الدراهم معين أو شائع فتأخر قبوله أحوالاً لم تلزم زكاته ، لا على الموصى له لعدم استقرار ملكه ، ولا الورثة لخروجها عن ملكهم ، وفاقاً لمحمد باسودان وخلافاً للسيد عمر بن عبد الله بن يحيى في المشاع ، فرجح فيه وجوبها على الورثة اهـ. وأطلق في الإيعاب كأبي مخرمة عدم الوجوب في ذلك على كل ، ولم يقيده بالمطلق ولا المعين.
فائدة : قال في الإحياء : لو كان عليه دين مستغرق ماله فلا زكاة عليه لأنه ليس غنياً ، إذ الغني ما يفضل عن الحاجة اهـ.
99
الخلطة
فائدة : صورة مكان الحفظ في الخلطة أن يكون لكل واحد منهما نخيل أو زرع في حائط واحد ، أو دراهم في صندوق ، أو أمتعة تجارة في دكان ، ولا تمييز لأحدهما بشيء مما مرّ اهـ ب ر. ومثل ذلك ما لو أودعه جماعة دراهم لكل واحد منهم دون نصاب ووضع الجميع في صندوق مع تمييز كل ، فإذا بلغ المجموع نصاباً فأكثر ومضى حول وهي كذلك لزمت زكاتها اهـ ع ش. وعبارة الفتح أنها أي الخلطة تجعل ملك الخليطين وخليطيهما كمال ، فلو خالط ببعض ماله واحد أو ببعض آخر ولم يخالط أحد خليطيه الآخر ، كأن كان له أربعون شاة فخلط كل عشرين منها بعشرين لآخر ولا يملكون غيرها لزمه هو نصف شاة ، وعلى كل واحد من الآخرين ربعها إذ الجملة ثمانون اهـ. وفي فتاوى عبد الله بن أحمد مخرمة : لزيد نخل بدوعن يحصل منه نصاب ، وله شرك مع عمرو في نخلة منفردة عن هذا النخل لا يجيء منها نصاب ، ولعمرو أيضاً نخلة بالهجرين مشتركة بينه وبين بكر ، ولبكر نخلة بعمان خالصة ، وجب على عمرو بشركة زيد ، وعلى بكر أيضاً بشركة شريك زيد في نخلته المشتركة مع عمرو ، وكذا الخالصة التي بعمان وإن لم يبلغ نخله نصاباً اهـ.
99
النعم