(مسألة : ش) : سأل عامي آخر عن زكاة الغنم فأفتاه في أربعين شاة بشاتين فأخرجهما ، ثم علم أن الواجب واحدة ، فإن صدقه الآخذ أو توفرت القرائن على صدقه ، كأن علم الآخذ ما أفتى به وكان ممن يخفى عليه وحلف في الثانية استرد أيهما شاء إن بقيتا ، أو إحداهما إن بقيت واحدة ، أو قيمة إحداهما إن تلفتا ، هذا إن كانتا بصفة الإجزاء ، وإلا تعين استرداد غير المجزئة ، ويجري ذلك فيما لو دفع بنت لبون مثلاً عن خمس وعشرين ، لكن يستردّها كلها ويدفع بنت مخاض لعدم إمكان معرفة قدر الواجب.
(مسألة) : له غنم ثلاثون كبار وعشرون صغار ، فإن مضت لأربعين منها سنة لزمه شاة كبيرة ، وإلا ابتدأ الحول من تمام النصاب لا من ملك الكبار ، إذ لا يعطى النتاج حول الأصل إلا بعد انعقاد حوله وهو تمام النصاب ، كأن تكون له مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين أخر حولها فيلزمه شاتان.
فائدة : يقال لما طعن في السنة السادسة من الإبل ثنية ، وفي السابعة رباع ، والثامنة سدس وسديس للذكر والأنثى ، والتاسعة بازل لأنه بزل نابه أي طلع ، وفي العاشرة مخلب ، وفيما بعدها بازل عام أو عامين إلى خمس ثم بعده ، يقال للذكر عود وللأنثى عودة ، ثم بعده إذا كبر يقال للذكر فخم وللأنثى فخمة ، ثم بعده يقال ناب وشارف اهـ شوبري.
100
النقدين والتجارة
(مسألة) : يجوز إخراج العدي الفضة عن القروش إذا ساوتها في القيمة ، سواء في ذلك النقد الخالص والمغشوش ، بخلاف ما إذا نفعت قيمة الكسر اهـ ، قاله ابن حجر في الإيعاب والفتاوى.