(مسألة : ي) : لا يجزي إخراج الفلوس المضروبة من النحاس عن زكاة النقد ، كما لا يجزي أحد النقدين عن الآخر ، ولا نوع أردأ أو ناقص القيمة عن أجود ، نعم إن عسر الإخراج من كل أخرج أحد النقدين عن الآخر ، ولا نوع أردأ كمختلفي صفة ، بتعدد الضريبة أو قلة الغش مع استواء القيمة مطلقاً ، ومغشوش عن خالص إن ساوى الغش مؤنة السبك ، أو رضي المستحقون بتحمل المؤنة ، ولا يحسب الغش حينئذ اهـ. قلت : وفي تشييد البنيان لبارجا ، وأفتى البلقيني بجواز إخراج الزكاة فلوساً عند تعذر الفضة أو كانت معاملتهم بالفلوس ، لأنها أنفع للمسلمين وأسهل ، وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة ، فعند ذلك يتضرر المستحق إذا ردت ولا يجد غيرها ولا بدلاً اهـ. وقال ق ل : أما إخراج الفلوس فإني أعتقد جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعي اهـ.
فائدة : قال أبو مخرمة : والقفلة المعروفة المتعامل بها الآن بعدن وغالب اليمن ستة عشر قيراطاً مصرية ، والأوقية اليمانية عشر فقال اهـ.
(مسألة : ي) : كل ما حرم أو كره من النقد لأدنى سرف أو للخلاف في حله كتحلية آلة الحرب لغير المجاهد ، وتحلية المرأة أو آلة الحرب مطلقاً بدراهم مثقوبة غير معراة ، وكالذي قصد كنزه أو انكسر واحتاج في إصلاحه لصوغ جديد من حلي المرأة وآلة الحرب والخاتم وجبت زكاته وما لا فلا.
فائدة : العرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف المال ، ويطلق أيضاً على ما قابل الطول ، وبضم العين على ما قابل النصل في السهام ، وبكسر العين محل المدح والذم من الإنسان ، وبفتح العين والراء ما قابل الجوهر اهـ ش ق.
فائدة : اشترى للتجارة صبغاً أو دباغاً ليصبغ أو يدبغ به للناس ، أو شحماً ليدهن به الجلود مثلاً ، وبقي عنده حولاً صار مال تجارة تلزمه زكاته ، وإن اشترى لها سمسماً وعصره وباع الشيرج ، أو حنطة فخبزها وباع الخبز لم ينقطع الحول في أظهر الوجهين ، لأن ذلك يقصد به زيادة الربح اهـ إيعاب.