Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 208

  1. كتاب الزكاة

فائدة : لو مات مورثه عن مال تجارة انقطع حوله حتى يتجر فيه بنيتها اهـ (م ر) . وظاهره أنه لا ينعقد الحول إلا فيما تصرف فيه بالفعل فقط لا في الباقي وهو ظاهر اهـ رشيدي.

فائدة : قال ابن الأستاذ : تنبغي المبادرة إلى تقويم المال بعدلين ، ولا يكفي واحد كجزاء الصيد ، ولا يجوز تصرفه قبل ذلك ، إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه قبل اهـ. لكن قال ابن حجر : ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الثقة العارف ، وللساعي تصديقه نظير عدّ الماشية اهـ ، ثم المعتبر في التقويم النظر إلى ما يرغب في الأخذ به في مثل ذلك العرض حالاً ، فإذا فرض أنه ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقاً في أوقات بلغ ألفين مثلاً اعتبر ما يرغب به في الحال ، اهـ ع ش اهـ جمل.

(مسألة : ب ي) : يفرد الربح عن رأس المال بحول فيما إذا نض مال التجارة أي باعه بالنقد الذي يقوّم به وهو ما اشتراه به ، أو نقد البلد فيما إذا اشتراه بعرض ، فحينئذ يبتدأ حول الربح من حين البيع ، فلو أخرج زكاته مع أصله كان له حكم المعجلة ، أما لو نض بغير النقد الذي يقوّم به أو بعرض فزكاته كأصله ، زاد ب : وتقوّم جميع عروض التجارة ولا يترك للمالك شيء اهـ. قلت : وقوله إن نض الخ قال بج وجمل : أي جميع مال التجارة أصلاً وربحاً ، وإلا فلا يفرد الربح بحول ، كما لا ينقطع حولها فيما إذا نضّ ناقصاً أثناء الحول إلا إن نض جميعه أيضاً اهـ.

101

المعشرات

فائدة : مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ، ولا يعتبر عنده النصاب ، ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب ، ومذهب مالك كالشافعي اهـ قلائد.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 208 (hlm. 208)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.