(مسألة : ك) : يجوز التقليد بعد العمل بشرطين : أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده ، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به ، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل ، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك ، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي ، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه ، وزاد : ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا ، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة ، فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً ، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له ، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه.
10
كتاب الطهارة
فائدة : الكتاب لغة الضم والجمع ، واصطلاحاً اسم لجنس من الأحكام. والباب لغة فرجة في ساتر يتوصل منها من داخل إلى خارج ، وعكسه حقيقة في الأشخاص مجازاً في المعاني ، واصطلاحاً اسم لجملة من الألفاظ مما دخل تحت الكتاب. والفصل لغة الحاجز بين الشيئين ، واصطلاحاً اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة مشتمل على فروع الخ. والفرع لغة ما انبنى على غيره ويقابله الأصل ، واصطلاحاً اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالباً. والمسألة لغة السؤال ، واصطلاحاً مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم ، والتنبيه لغة الإيقاظ ، واصطلاحاً عنوان البحث اللاحق الذي سبقت إليه إشارة بحيث يفهم من الكلام السابق إجمالاً. والخاتمة لغة آخر الشيء ، واصطلاحاً اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب. والتتمة ما تم به ذلك وهي قريب من معنى الخاتمة ، اهـ باجوري. والقيد اصطلاحاً ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع ، وبتأمل تعريفه هذا مع تعريف الشرط يعلم أن القيد أعم مطلقاً. اهـ إيعاب.