Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 210

  1. كتاب الزكاة

فائدة : حاصل كلامهم في انضمام الزروع بعضها إلى بعض ، أنه إذا زرع صيفاً ثم شتاء وكمل الأول بالثاني وكان حصادهما في عام واحد زكاهما بالاتفاق ، فلو زرع صيفاً آخر وكان حصاده مع الثاني في عام ومجموعهما نصاباً لم يضم الثالث إلى الثاني عند عبد الله بلحاج وابنه أحمد وعبد الله بن عمر مخرمة ، ويضم إليه عند عبد الله بن أحمد مخرمة وصاحب القلائد وعلي بايزيد وهو الصواب ومقتضى كلام الأصحاب ، اهـ منتخب اهـ من خط بعضهم. واشترط في التحفة والفتح في التمر كون القطع في عام واحد أيضاً كالزرع ، وخالفه في الإمداد والنهاية والمغني والإرشاد ، فاشترطوا كون الإطلاع في عام لا القطع.

فائدة : الحمص وهو الصنبرة والباقلاء الفول واللوبيا بالمد والقصر الدجر الأبيض والماش هو الأسود والهرطمان هو الجلبان وهو الحنبص والكمأ هو الأدنون والسماق ورق العثرب اهـ باسودان. وفي الإيعاب : لا يضم جنس لغيره لإكمال النصاب كالحنطة والشعير والحمص والعدس والباقلاء والهرطمان واللوبيا والماش لانفراد كل باسم وطبع كالتمر والزبيب اهـ. وفي التحفة : ومر أن الماش نوع من الجلبان فيضم إليه ، وأن الدخن نوع من الذرة وهو صريح في أنه يضم إليها ، لكنه مشكل لاختلافهما صورة ولوناً وطبعاً وطعماً ، ومع اختلافها تتعذر النوعية اتفاقاً ، فليحمل كلامهم على نوع منها يساويه في أكثر الأوصاف اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 210 (hlm. 210)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.