فائدة : الحاصل أن صوم رمضان يجب بأحد تسعة أمور : إكمال شعبان ، ورؤية الهلال ، والخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار ، وثبوته بعدل الشهادة ، وبحكم القاضي المجتهد إن بين مستنده ، وتصديق من رآه ولو صبياً وفاسقاً ، وظن بالاجتهاد لنحو أسير لا مطلقاً ، وإخبار الحاسب والمنجم ، فيجب عليهما وعلى من صدّقهما عند (م ر) : والإمارت الدالة على ثبوته في الأمصار كرؤية القناديل المعلقة بالمناير اهـ كشف النقاب.
فائدة : يجب إمساك يوم الشك إذا تبين كونه من رمضان في الأظهر ، والثاني لا يجب للعذر كمسافر قدم مفطراً ، قاله في المهذب والتنبيه اهـ.
(مسألة : ش) : قول العباب : إذا صمنا بشهادة عدل أو عيدنا بعدلين ولم نر الهلال بعد الثلاثين أفطرنا في الأولى ولم نقض في الثانية ولو مع الصحو ، المراد بعدم رؤية الهلال أي هلال شوال في الأولى والقعدة في الثانية ، كما أن قوله بعد ثلاثين يعني من رمضان من الأولى ومن شوال في الثانية ، وقوله : أفطرنا أي على الأصح لكمال العدد ، ولا نظر لكون شوال لم يثبت حينئذ بعدلين ، إذ الشيء يثبت ضمناً ما لا يثبت أصلاً ، كثبوت النسب والإرث بثبوت الولادة بشهادة النساء ، وقوله : ولم نقض في الثانية أي على المذهب ، وقوله : ولو مع الصحو إشارة إلى وجه قال به ابن الحداد ونقل عن شريح : أنا لا نفطر مع الصحو في الأولى.
(