Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 230

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الصيام

(مسألة : ب) : اقتلع سنه الوجعة وهو صائم لم يعف عن الدم ولا الريق المختلط به وإن صفا ، بل لا بد من غسل فمه ، نعم إن عمت البلوى بالدم ولم يمكنه التحرز عنه عفي عنه ، كَدَمِ اللثة الذي يجري دائماً يتسامح بما يشق الاحتراز عنه بأن يبصق حتى يبيض ريقه ، إذ لو كلف غسل فمه في أكثر نهاره لشق ، بل ربما زاد جريانه بذلك ، وكالصوم الصلاة ، نعم يعفى فيها عن القليل في الفم إذا لم يبتلعه كما رجحه ابن حجر اهـ.

قلت : واعتمد (م ر) عدم العفو عن ذلك في الصلاة مطلقاً كبقية دم المنافذ ، أما في الصوم فلا يضر إبقاؤه في الفم مطلقاً اتفاقاً حتى يبتلعه بشرطه ، وفي التحفة ، وباعشن : ولنا وجه بالعفو عنه أي الريق المختلط بدم اللثة مطلقاً إذا كان صافياً ، زاد باعشن : وفي تنجس الريق به إشكال لأنه نجس عم اختلاطه بمائع ، وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه ، كما في الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ فإن الدم لا ينجس الماء اهـ.

(مسألة : ك) : يعفى عن دم اللثة الذي يجري دائماً أو غالباً ، ولا يكلف غسل فيه للمشقة ، بخلاف ما لو احتاج للقيء بقول طبيب فالذي يظهر الفطر بذلك نظير إخراج الذبابة ، ولو ابتلي بدود في باطنه فأخرجه بنحو أصبعه لم يفطر إن تعين طريقاً قياساً على إدخاله الباسور به.

(مسألة) : حاصل ما ذكره في التحفة في مقعدة المبسور أنه لا يفطر بعودها ، وإن أعادها بنحو أصبعه اضطراراً ، ولا يجب غسل ما عليها من القذر على المعتمد ، وأفتى محمد صاح بأنه لو تغوّط فخرج شيء إلى حد الظاهر ثم عاد من غير اختيار لنحو يبوسة الخارج ولم يمكنه قطعه لم يفطر قياساً على ما ذكر.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 230 (hlm. 230)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.