Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 231

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الصيام

فائدة : لا يضر وصول الريح بالشم ، وكذا من الفم كرائحة البخور أو غيره إلى الجوف وإن تعمده لأنه ليس عيناً ، وخرج به ما فيه عين كرائحة النتن ، يعني التنباك لعن الله من أحدثه لأنه من البدع القبيحة فيفطر به ، وقد أفتى به زي بعد أن أفتى أوّلاً بعدم الفطر قبل أن يراه اهـ ش ق. وقال بخ : لو وصل ماء الغسل إلى الصماخين بسبب الانغماس ، فإن كان من عادته المتكررة وصول الماء إلى باطن الأذن بذلك أفطر وإلا فلا ، ولا فرق بين الغسل الواجب والمندوب لاشتراكهما في الطلب بخلافه من غسل تبرد وتنظيف لتولده من غير مأمور به اهـ.

فائدة : قال الشوبري : محل الإفطار بوصول العين إذا كانت من غير ثمار الجنة جعلنا الله من أهلها ، أما هي فلا يفطر بها اهـ. ولو رأى صائماً أراد أن يشرب مثلاً ، فإن كان حاله التقوى وعدم مباشرة المحرمات فالأولى تنبيهه ، وإن كان غالب حاله ضد ذلك وجب نهيه قاله الحباني ، اهـ مجموعة بازرعة اختصار فتاوى ابن حجر.

(مسألة : ج) : شرب شخص بعد أذان المؤذن الصبح ظاناً غلط المؤذن لم يحكم ببطلان صومه ، إذ الأصل بقاء الليل غاية الأمر أن المؤذن المذكور مجتهد ولا يجب الأخذ بقوله ، نعم إن أخبره عدل بطلوعه بمشاهدة لزمه الأخذ بقوله إن لم يعارضه ظن قوي أو أقوى.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 231 (hlm. 231)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.