Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 232

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الصيام

(مسألة : ب) : المرض الذي لا يرجى برؤه المبيح لنحو الفطر عام في جميع الأمراض مطلقاً ، نعم قد تفترق أنواع المرض بالنسبة للأحكام كمن به فالج وأمكنه الصوم دون القيام في الصلاة ، أو مرض لا يمكنه معه الصوم ويمكنه الصلاة قائماً فيلزمه الممكن منهما ، ولا يثبت المرض المذكور إلا بقول طبيب ، نعم إن قطعت العادة بأن هذا لا يرجى برؤه بالتواتر والتجربة كالسل والدق والفالج عمل بمقتضاه وإن برىء بعد ، وقد يكون المرض مخوفاً ويرجى برؤه كالحمى المطبقة والغب ، وقد يعكس كالسل ، وقد يجتمعان كالدق فلا تلازم حينئذ ، وإذا وجب المد لم تلزم الفورية في إخراجه ، كما صرح به ابن حجر في الإتحاف ، قال : ولا يستقر بذمة العاجز حالاً ، وقال (م ر) والخطيب : يستقر ولو قدر على الصوم بعد لم يلزمه ، وتجب النية في إخراج المدّ على المخرج ولو عن الميت.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 232 (hlm. 232)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.