وأعظم آية فاقرأ مئينا
ثلاثاً بعد ستين توالي
وإحياء لليلته وشيع
لميت فالتزم فعل الخصال
فائدة : يكره إفراد الجمعة والسبت والأحد بصوم ، وخرج به جمع اثنين منها ولو الجمعة مع الأحد كجمع أحدهما مع آخر اهـ ش ق.
(مسألة) : نذر الاعتكاف وأطلق كفاه زيادة على الطمأنينة ، فلو أطاله كان الكل فرضاً ، يعني يثاب عليه ثواب الفرض ، قاله ع ش فارقاً بينه وبين إطالة نحو الركوع ومسح جميع الرأس ، بأن هذين خوطب فيهما بقدر معلوم وهو الطمأنينة وبعض شعره ، فما زاد عليهما متميز يثاب عليه ثواب المندوب ، وما هنا خوطب فيه بالاعتكاف المطلق ، وهو كما يتحقق في اليسير يتحقق فيما زاد ، ونظر باعشن في ذلك ورجح هو والشبشيري وغيرهما أن الثلاثة المذكورة ونظائرها من كل ما يتجزأ على حد سواء يثاب على الأقل ثواب الواجب ، وما زاد ثواب المندوب ، كما نص عليه في مسح الرأس وغيره ، ولم يستثن إلا بغير الزكاة عن دون خمس وعشرين ، وعلى مرجح ع ش لو خرج من المسجد بنية العود وعاد أثيب بعوده ثواب الواجب أيضاً ، إذ النية الأولى لم تنقطع.
فائدة : نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريق ساعاته من أيام ، بل يلزمه الدخول فيه قبل الفجر ، بحيث تقارن نيته أوّل الفجر ويخرج منه بعد الغروب ، فلو دخل الظهر ومكث إلى الظهر ولم يخرج ليلاً لم يجزه كما رجحاه وإن نوزعا فيه اهـ إمداد وتحفة. واعتمد الخطيب و (م ر) : الإجزاء ، ولو نذر يوماً معيناً ففاته أجزأ عنه ليلة ، كما قاله في شرح المنهج والتحفة والنهاية والمغني والإمداد.
114
باب الحج
فائدة : الحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد إذا مات فيه أو بعده وقبل تمكنه من أدائه اهـ.