فائدة : أفتى ابن حجر بأنه لو أحرم شخص بالحج عند مجاوزة الميقات وشرط التحلل لكل عذر يعرض له دينياً أو دنيوياً أو شرطه إن وجد من يستأجره قبل التروية صح شرطه ذلك ، ثم إن شرطه بلا هدي كان تحلله بالنية فقط أو بهدي لزمه اهـ.
فائدة : الظاهر في وضع الحجر الموجود الآن أنه على الوضع القديم فتجب مراعاته ، ولا نظر لاحتمال زيادة أو نقص ، نعم في كل من فتحتيه فجوة نحو من ثلاثة أرباع ذراع بالحديد خارجة عن سمت ركن البيت بشاذروانه ، وداخلة في سمت حائط الحجر فهل تغلب الأولى فيجوز الطواف فيها أو الثانية فلا ؟ كل محتمل والاحتياط الثاني ، ويتردد النظر في الرفرف الذي بحائط الحجر هل هو منه أو لا ؟ ثم رأيت ابن جماعة حرر عرض الحجر بما لا يطابق الخارج الآن إلا بدخول ذلك الرفرف ، فلا يصح طواف من جعل أصبعه عليه ، ولا من مس جدار الحجر الذي تحت ذلك الرفرف اهـ تحفة ، ومنها ويسنّ أن يصلي بعده أي الطواف ركعتين خلف المقام الذي أنزل من الجنة ليقوم عليه إبراهيم عليه السلام ، والمراد بخلفه كل ما يصدق عليه ذلك عرفاً ، وحدث الآن في السقف خلفه زينة عظيمة بذهب وغيره فينبغي عدم الصلاة تحتها ، ويليه في الفضل داخل الكعبة فتحة الميزاب فبقية الحجر فالحطيم فوجه الكعبة فبين اليمانيين فبقية المسجد فدار خديجة فمكة فالحرم اهـ.
فائدة : تكره إعادة السعي لحاج ومعتمر ، اختلفوا في القارن فرجح ابن حجر في كتبه ، و (م ر) في شرح الدلجية تبعاً للبلقيني عدم ندبه ، وذهب الخطيب في المغني ، و (م ر) في شرح الإيضاح ، (وسم) وابن علان وغيرهم إلى ندبه له ، ومقتضى كلامهم امتناع موالاة الطوافين والساعين ، فيطوف ويسعى ثم يطوف ويسعى ، وقد تجب إعادة السعي كأن بلغ أو أفاق أو أعتق بعده وأدرك الوقوف كاملاً فيعيده حينئذ قاله الكردي ، قال : وذرع ما بين الصفا والمروة سبعمائة وسبعون ذراعاً بذراع اليد المعتدلة قاله ق ل اهـ.