Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 244

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الحج

للإحرام ، أو نفر صيداً بلا قصد وتلف بلا آفة سماوية قبل أن يرجع إلى محله سالماً ، أو يسكن غيره ويألفه ، أو ركب شخص صيداً وصال على محرم ولم يمكن للمحرم دفعه إلا بقتل الصيد ويرجع المحرم في هذه بما غرمه على الصائل ، أو اضطر المحرم إلى ذبحه لشدّة الجوع ، أو ركب دابة أو قادها أو ساقها فرفست صيداً أو عضته من غير تقصير ، أو بالت في الطريق فزلق ببولها صيد فهلك ، كما اعتمده ابن حجر وغيره ، واعتمد (م ر) عدم الضمان في هذه. والحاصل في هذا القسم أن كل ما فعله للحاجة المبيحة لفعله وهي المشقة الشديدة ، وإن لم تبح التيمم ففيه الفدية ولا إثم. رابعها : سائر المحرمات غير ما مر اهـ كردي.

(

فرع) : الحاصل أن ما كان من الإتلاف من هذه المحرمات كقتل الصيد أو أخذ طرف من الإتلاف وطرف من الترفه كإزالة الشعر والظفر فيضمن مطلقاً ، لا فرق فيه بين الناسي والجاهل وغيرهما ، وما كان من الترفه المحض كالطيب فيعتبر في ضمانه العقل والاختيار والعلم اهـ شرح الروض. واعلم أن قتل الصيد والجماع كبيرة ، وفعل غيرهما من المحرمات صغيرة اهـ باعشن.

(فرع) : مما يغفل عنه كثيراً تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه الفدية اهـ نهاية ، ولا يحرم دخوله في كيس النوم إن لم يستر رأسه إذ لا يستمسك عند قيامه اهـ باعشن. وينبغي أن من أحرم وفي ملكه بيض نعام مذر أو جلدة فرو أنه لا يخرج عن ملكه لأنه جماد ، كما يحل للمحرم لحم صيد لم يصد له ولا دل عليه اهـ كشف الحجاب.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 244 (hlm. 244)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.