Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 245

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الحج

(مسألة) : حلق رأس محرم لم يدخل وقت تحلله بغير اختياره ولم يقدر المحرم على دفعه أثم ولزمته الفدية وللمحرم مطالبته بإخراجها ، فإن أخرجها المحرم بإذن الحالق جازت وإلا فلا ، قاله في التحفة والنهاية. أما من دخل وقت تحالمه فالإثم على الحالق بغير إذنه ولا فدية ، إذ لا تجب الفدية إلا حيث لزمت المحرم لو فعل بنفسه قاله في حاشية الإيضاح ، وهل يجزىء المحلوق حينئذ عن إزالة الشعر الواجب الظاهر لا لعدم الإذن والفعل كما في الوضوء.

فائدة : نظم ابن المقري دماء النسك فقال :

أربعة دماء حج تحصر

فالأول المرتب المقدر

تمنع فوت وحج قرناً

وترك رمي والمبيت بمنى

وتركه الميقات والمزدلفة

أو لم يودع أو كمشي أخلفه

ناذره يصوم إن دماً فقد

ثلاثة فيه وسبعاً في البلد

والثاني ترتيب وتعديل ورد

في محصر ووطء حج إن فسد

إن لم يجد قوّمه ثم اشترى

به طعاماً طعمة للفقرا

ثم لعجز عدل ذاك صوما

أعني به عن كل مدّ يوما

والثالث التخيير والتعديل في

صيد وأشجار بلا تكلف

إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما

عدّلت في صورة ما تقدما

وخيرن وقدرن في الرابع

فاذبحه أو جد بثلاث آضع

لشخص نصف أو فصم ثلاثاً

تجتثّ ما اجتثثته اجتثاثا

في الحلق والقلم ولبس دهن

طيب وتقبيل ووطء ثني

أو بين تحللي ذوي إحرام

هذي دماء الحج بالتمام

وحاصل ما ذكره أن دماء الحج إما على الترتيب أو على التخيير ، وكل منهما إما مقدر أو معدل ، ومعنى المرتب ما لا يجوز العدول عنه إلى غيره مع القدرة عليه ، والمخير ما يجوز ، والمقدر ما قدر الشارع بدله بشيء محدود ، والمعدول ما أمر فيه بالتقدير والعدول إلى غيره ، فالترتيب والتخيير لا يجتمعان ، وكذا التقدير والتعديل اهـ.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 245 (hlm. 245)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.