Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 246

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الحج

مسألة : ش) : آفاقي اعتمر في غير أشهر الحج ، ثم اعتمر فيها أيضاً ، ثم حج من عامه لزمه دم التمتع ، سواء كان الإحرام بالعمرة بقرب مكة أم لا ، جاوز الميقات مريداً للنسك أم لا على المعتمد ، إذ شرط عدمه الاستيطان بالفعل لا بالنية حال الإحرام ، ولو أحرم آفاقي بعمرة في أشهره ثم قرن من عامه لزمه دمان خلافاً للسبكي اهـ.

قلت : وهل يتكرر الدم بتكرر العمرة في أشهر الحج أم لا ؟ واعتمد في التحفة وحاشية الإيضاح عدم التكرر ، وقال في النهاية : ولو كرر المتمتع لعمرة في أشهر الحج أفتى الريمي صاحب التفقيه شرح التنبيه بالتكرر ، وأفتى بعض مشايخ الناشري بعدمه ، قال أي الناشري : وهو الظاهر اهـ. قال ع ش : قوله وهو الظاهر هو المعتمد.

(مسألة : ب) يلزم من فاته الوقوف أن يتحلل بأعمال عمرة فيأتي بأركانها مع نية التحلل بها ما عدا السعي إن قدمه بعد طواف القدوم ، ولا ينقلب عمرة بنفس الفوات ، ولا تجزيه عن عمرة الإسلام ، ويلزمه القضاء فوراً مع الهدي ، وإن كان حجه تطوعاً ما لم ينشىء الفوات عن حصر بأن أحصر فسلك طريقاً أخرى ففاته الحج وتحلل بعمرة فلا قضاء حينئذ لأنه بذل وسعه ، ولو ترك ركناً غير الوقوف لم يتحلل إلا بالإتيان به ولو بعد مدة طويلة ، سواء أمكنه فعله أم لا ، كحائض لم يمكنها الطواف ولا تلزم الجاهل الواطىء قبل التحلل كفارة ولا فساد لعذره اهـ. وعبارة التحفة من فاته الوقوف بعذر أو غيره تحلل فوراً وجوباً لئلا يصير محرماً بالحج قبل أشهره ، فلو استمر على إحرامه إلى قابل لم يجزه الإحرام للحج القابل ، ثم إن لم يمكن عمل عمرة تحلل بحلق ثم ذبح كالمحصر ، وإن أمكنه فله تحللان : أولهما بواحد من الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي إن لم يقدمه وفات بفوات الوقوف. وثانيهما بطواف وسعي وحلق مع نية التحلل ، وأفهم المتن والأثر أنه لا يلزمه مبيت منى ولا رمي اهـ ومثله النهاية.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 246 (hlm. 246)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.