فائدة : تعتبر قيمة المثلى والطعام في الزمان بحالة الإخراج على الأصح ، وفي المكان بجميع الحرم لأنه محل الذبح لا بمحل الإتلاف على الذهب ، وغير المثلى تعتبر قيمته في الزمان بحالة الإتلاف لا الإخراج على الأصح ، وفي المكان بمحل الإتلاف لا بالحرم على المذهب أيضاً اهـ إقناع.
فائدة : يجب صرف الدم الواجب إلى مساكين الحرم حتى نحو جلده ، وتجب النية عند التفرقة ، وتجزي قبلها بقيدها السابق في الزكاة ، وظاهر كلامهم أن الذبح لا تجب له نية وهو مشكل بالأضحية ، إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه ، فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته ، وثم إراقة الدم لكنها فداء عن النفس ، ولا تكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اهـ تحفة.
120
أحكام التأجير في النسك والوصية به
فائدة : قال في شرح مناسك النووي : قولهم يحرم نقل تراب الحرم وحجره إلى الحل محله لغير التداوي كتراب حمزة للصداع ، وكذا للحاجة كالشجر اهـ.
(مسألة : ب) : استأجر من يحج عن الميت من تركته وليس نحو وصي ولا وارث ، فإن علم الأجير فلا أجرة ، وإن جهل لزمت المؤجر ولا يرجع بها على التركة ، وفي الحالين يقع الحج للميت ويبرأ عن حجة الإسلام.