Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 247

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الحج

فائدة : تعتبر قيمة المثلى والطعام في الزمان بحالة الإخراج على الأصح ، وفي المكان بجميع الحرم لأنه محل الذبح لا بمحل الإتلاف على الذهب ، وغير المثلى تعتبر قيمته في الزمان بحالة الإتلاف لا الإخراج على الأصح ، وفي المكان بمحل الإتلاف لا بالحرم على المذهب أيضاً اهـ إقناع.

فائدة : يجب صرف الدم الواجب إلى مساكين الحرم حتى نحو جلده ، وتجب النية عند التفرقة ، وتجزي قبلها بقيدها السابق في الزكاة ، وظاهر كلامهم أن الذبح لا تجب له نية وهو مشكل بالأضحية ، إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه ، فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته ، وثم إراقة الدم لكنها فداء عن النفس ، ولا تكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اهـ تحفة.

120

أحكام التأجير في النسك والوصية به

فائدة : قال في شرح مناسك النووي : قولهم يحرم نقل تراب الحرم وحجره إلى الحل محله لغير التداوي كتراب حمزة للصداع ، وكذا للحاجة كالشجر اهـ.

(مسألة : ب) : استأجر من يحج عن الميت من تركته وليس نحو وصي ولا وارث ، فإن علم الأجير فلا أجرة ، وإن جهل لزمت المؤجر ولا يرجع بها على التركة ، وفي الحالين يقع الحج للميت ويبرأ عن حجة الإسلام.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 247 (hlm. 247)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.