Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 248

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الحج

(مسألة) : استأجر الوصي شخصاً للحج عن الميت زيد بن سالم إجارة ذمية بأجرة معلومة ، فاستأجر الأجير آخر أن يحج عن عمرو بن سالم غلطاً ، فنوى الأجير عند الإحرام عمراً المستأجر عنه لم يقع عن زيد بل يقع للأجير ، إلا إن كان هناك شخص اسمه عمرو بن سالم وقصده الأجير ، والحال أنه ميت عليه حج ، أو معضوب أذن لمن يحج عنه فيقع له ولا أجرة عليه ولا على تركته ، نعم إن قصد الأجير الأول عند استئجار الثاني عن عمرو بن سالم أي الذي استؤجرت منه ، وقصده الأجير الثاني أيضاً عند النية صح ووقع لزيد ، وهذا كما لو نسي اسم المستأجر له فنوى الحج عمن استؤجر عنه ، ولا يضر الغلط في الاسم إذا كان ثم قرينة تصرفه ، كما لو قال : أصلي خلف زيد هذا أو الذي في المحراب عمراً فبان ، وحيث قلنا يقع الحج لزيد فبالمسمى إن صحت الإجارة وإلا فبأجرة المثل ، وحيث لم يقع له فبأجرة المثل على الأجير الأول لتغريره الأجير الثاني ، ولا يلزم الوصي شيء لعدم تقصيره ، بل تبقى الحجة معلقة بذمة الأجير الأول ، فيلزمه الإحجاج ثانية عن الميت بنفسه أو بغيره ، وهذا كما لو وكل شخصاً يستأجر حاجاً عن ميته فاستأجره ، ثم ادعى الموكل فسخ الوكالة قبل الاستئجار وأقام بينة بذلك ، فعليه يعني الموكل أجرة المثل للحاج لتغريره ، فإن لم يقم بينة فبالمسمى ويقع في الصورتين للميت ، كما لو أجر آخر عن حج تطوّع عن ميت لم يوص به فتلزمه أجرة المثل ، وكما لو أجر المعضوب من يحج عنه ثم حضر معه وحج فيقع حج الأجير له ، لكن يلزم المعضوب المسمى لتقصيره بحضوره مع الأجير ، بخلاف ما لو برىء المعضوب بعد حج الأجير فيلزمه الحج بنفسه ، ولا أجرة للأجير لعدم تقصير المعضوب حينئذ ، وما لو أجر الوصي حاجاً عن موصيه الميت فأحرم ولد الموصي مثلاً عن أبيه قبل إحرام الأجير فيقع حج الأجير له ، ولا أجرة له على أحد لعدم التقصير منهم ولا شيء للولد أيضاً اهـ. ذكر جلّ ذلك الكردي في رسالة له في الحج عن الغير عن فتاوى ابن

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 248 (hlm. 248)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.