Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 249

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الحج

حجر.

(

مسألة : ب) : أفتى بعض المحققين بأن الأولى للوصي الاستئجار عن الميت دون المجاعلة ، لأن الأول عقد لازم لا يتمكن الأجير من فسخه ، بخلاف الجعالة فالأمر فيها إلى رأي المجاعل ، فقد يختار الترك بعد لزوم العقد ، وأفتى أبو مخرمة بعدم قبول قول المجاعل : حججت إلا ببينة ، إذ لا يستحق الجعل إلا بتمام العمل ، ولا تثبت دعواه التمام إلا بالبينة ، ويقبل قول الأجير : حججت بيمينه ، وأما الزيارة فأعمالها محسوسة ، فلا يقبل قول الأجير ولا المجاعل بل لا بد من البينة ، ولو جوعل على النسكين والزيارة فتركها ولو بعذر انحط قسطها باعتبار المسافة والأعمال ويختلف باختلاف الأماكن ، فبالنسبة لنحو الشجر ينحط نحو الثلث وحضرموت الربع تقريباً.

(مسألة : ب) : لا تجوز الاستنابة لإتمام أركان الحج ولو بعذر كموت ومرض ، بل لا يجوز البناء على فعل نفس الشخص فيما لو أحصر فتحلل ثم زال العذر فلا يبنى على فعله ، فلو استؤجر للنسكين فأحرم من الميقات ومات يوم النحر قبل طواف الإفاضة استحق من المسمى بقدر ما عمله مع حسبان السير ، فيقسط المسمى من ابتداء السير على أعمال الحج والعمرة ، ففي هذه الصورة يستحق غالبه ، لأنه لم يبق إلا طواف الإفاضة والعمرة وقسطهما من المسمى بالنسبة لما قد فعله مع اعتبار قسط السير قليل ، ولعل أن يرشد المؤجر ووارث الأجير على أن يخرجوا قدر حجة من الميقات عن المحجوج عنه ويفوز الأجير بالباقي ، ولو شرط على الأجير أن لا أجرة إلا إن كمل أعمال الحج فسدت الإجارة ولزم أجرة المثل ، فلو مات في الأثناء استحق القسط كما ذكر لعدم تقصيره.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 249 (hlm. 249)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.