(مسألة : ب) : استطاع ولم يحج حتى مات لزم الإحجاج عنه بأجرة المثل من ميقات بلده إن خلف تركة أوصى بذلك أم لا ؟ فإن أوصى بزائد على أجرة المثل فالزيادة من الثلث كحجة أوصى بها وهو غير مستطيع ، ولا ينفذ تصرف الوارث في شيء من التركة قبل الإحجاج عنه ، كإيفاء جميع الديون المتعلقة بالتركة ، وهذا مما يغفل عنه كثيراً فينبغي التفطن له.
(
Rujukan halaman ini:بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 250 (hlm. 250)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599).
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.