تتمة) : تنقسم الإجارة في النسك إلى عين وذمة ويشتركان في شروط ، وينفرد كل بشروط ، وتحصل إجارة العين بنحو : استأجرتك أو اكتريت عينك لتحج عني أو عن مورّثي ، أو فلان بكذا ، ولها شروط منها أن يباشر الأجير عمل النسك المستأجر عليه بنفسه ، وأن يعين السنة الأولى من سني إمكان الحج من بلد الإجارة أو يطلق ويحمل عليها ، وأن يعقدها للحج حال خروجه أو مع أسبابه ، فلو جد في السير فوصل الميقات قبل أشهره بطلت إذ شرط العمل التوالي. أما العمرة فسائر السنة ، وأن لا يشترط تأخير العمل ، وأن يقدر الأجير على الشروع في العمل عقب الإجارة بأن لا يقوم به مانع ، وأن تتسع المدة لإدراك الحج بعد ، فلو ظن اتساعه فبان خلافه لم تصح ، وأن يكون الأجير قد حج عن نفسه ، وأن لا يخالف في كيفية أداء ما استؤجر عليه ، فلو أبدل بقران أو تمتع إفراداً أو بإفراد تمتعاً انفسخت في العمرة ، أو بقران تمتعاً انفسخت في الحج ، أو بإفراد قراناً انفسخت فيهما ، وأن لا يفسد الأجير نسكه ، ولا يؤخر الإحرام عن أوّل سني الإمكان ، ولا يموت قبل إكمال الأركان ، ولا يقع عليه حصر يتحلل منه ، ولا يفوته الحج ، ولا ينذر النسك قبل الوقوف أو قبل الطواف في العمرة ، وتحصل إجارة الذمة بنحو : ألزمت ذمتك تحصيل حجة لي أو لفلان بكذا ، وتختص بشرطين فقط : حلول الأجرة وتسليمها في مجلس العقد ، فلا تنفسخ بإفساده النسك وإحصاره وغيرهما مما مرّ ، وله الاستنابة ولو بشيء قليل وأخذ الزائد ، نعم لا تصح الاستنابة إلا من عدل ، وأما وكلاء الأوصياء في الاستئجار فيلزمهم الاستئجار بكل المال المدفوع إليهم وإلا فسقوا وعزروا ، وكذا الوصي إن علم بحالهم كالفقيه العاقد بينهما ، ويشترط لكل منهما علم المتعاقدين أعمال النسك عند العقد أركاناً وواجبات وسنناً على تردد ، فيما المراد بالسنن وقصد النسك عمن استؤجر له ، فلا بد من نوع تعيين له عند العقد والإحرام ، وكون الأجرة معلومة كالثمن واستجماع العاقدين ما شرط في البائع
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 251
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 251 (hlm. 251)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.