Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 264

  1. كتاب البيع

(مسألة : ك) : يشترط في بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك الحلول والتقابض والمماثلة ، فلو باع صابوناً بنقد لم يشترط شيء من ذلك ، وإن باع مائة قرش ورطل صابون مثلاً بمائة وعشرين قرشاً مؤجلة كان من الربا المحرم الباطل شرعاً لفقد الشرط ، وإن باعه الصابون وحده بدراهم مؤجلة وأقرضه الدراهم إلى أجل وليس فيه جرّ منفعة للمقرض ولا وقع شرط عقد في عقد صح الكل ، لكن إن تواطآ عليه قبل العقد كره كسائر الحيل المخرجة عن الربا ، وقيل يفسد ، كما لو تواطآ على أن يقرضه دراهم وينذر له بزيادة من نوع المستقرض أو غيره ، أو يستأجر منه قطعة بمال يسير يستحق عينها مدة بقاء الدين المقرض بذمته ، أو يردها على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادة ، وكذا لو اشترى منه بضاعة بثمن غال ثم باعها بثمن رخيص وهو المسمى ببيع العينة فيصح الكل ، حيث توفرت الشروط مع الكراهة خروجاً من خلاف من منعه ، والكراهة عندنا تنزيهية ، وعند الحنفية تحريمية ، وللمالكية والحنابلة تفصيل في ذلك اهـ. وفي ي بعد نحو ما تقدم : وهذا في حكم الظاهر ، أما حكم من طلب المعاملة للدار الآخرة فمبني على المقاصد ، فإذا قصد معطي نحو الدراهم أو الطعام بالنذر التوصل إلى الزيادة المحرمة بقوله عليه الصلاة والسلام : "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" فقصد فاسد ووقع في الشبهات ، فليس كل حكم يحكم الحاكم بصحته لا مؤاخذة بمباشرته إلا إن وافق الظاهر الباطن ، وأما لو خالفه فإنما هو قطعة نار يقطعها الحاكم لذلك الفاجر ، وقد حذر العلماء من هذه المعاملات وجميع الحيل الربويات ، كما في النصائح والدعوة التامة للقطب الحداد.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 264 (hlm. 264)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.