Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 265

  1. كتاب البيع

مسألة : ب) : أعطاه شخص مائة قرش وشرط عليه أن يعطيه في كل عشرة قروش مائة رطل تمراً عين كل سنة ، وأخذ منه نخلاً صورة عهده واستمر على ذلك ولم يجر بينهما عقد بيع في النخل لم يصح جميع ذلك ، ولا يستحق التمر المذكور والحال ما ذكر ، بل يرجع لصاحبه وليس لمعطي الدراهم إلا دراهمه فقط ، ويجب على من له ولاية من ذي شوكة زجر متعاطي هذه المعاملة قبح الله فاعلها ، فكم دنس الدين طغام الناس ودنس في كثير من الأحكام.

(مسألة : ب) : أعطى نحو الحراث طعاماً وتمراً إلى الجذاذ ، فعجز المدين عن الوفاء ، فاتفق هو والدائن على أن قيمته كذا وكتباه في الذمة لم يصح لأنه بيع دين بدين وهو باطل ، كما أفتى بذلك أحمد مؤذن باجمال ، والحيلة في ذلك أن يبرىء الدائن المدين براءة صحيحة ، ثم ينذر له نذراً صحيحاً بقدر ما تراضيا عليه ، فما يجعله أهل الكيل عند تعذره بفضة باطل ، بل وجميع صور الكيل مع أهل الربا مبنية على جرف هار ، خصوصاً في بيع نخل لا يثمر فالحذر منها ، وأما الاستبدال عما في الذمة بعوض حاضر فصحيح بشروطه المعروفة.

فائدة : الأردب مكيال معروف بمصر وهو أربعة وستون مناً ، وذلك أربعة وعشرون صاعاً نبوية اهـ توقيف. والمن رطلان اهـ صحاح.

128

الخيار

فائدة : إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب : خيار المجلس ، أو الشرط ، أو العيب ، أو خلف الشرط كأن شرطه كاتباً فأخلف ، والإقالة ، والتحالف ، وتلف العين قبل القبض اهـ مجموعة الحبيب طه ابن عمر.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 265 (hlm. 265)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.