(مسألة : ش) : ضابط خيار العيب هو ما نقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح ، والغالب في جنس ذلك المبيع عدمه ، وهو عام في الحيوان وغيره ، فمن عيوب الحيوان عدم أكله علفاً ، الغالب في جنس ذلك الحيوان أكله له ، وإن كان ذلك الحيوان من بلد لا يوجد فيها ذلك العلف فيما يظهر لشمول الضابط المذكور ، ومن عيوب غير الحيوان اختصاص الدار بنزول الجند ومجاورة القصارين أو على سطحها مجرى ماء لغيره ، أو بقرب الأرض قرود تأكل زرعها وتنجس ما ينقصه الغسل أو له مؤنة ، وظهور رمل تحت أرض تراد للبناء ، أو أحجار تضر الغرس والزرع وحموضة بطيخ.
(مسألة) : اشترى دابة لم تجرب للسناوة ، فلما علمها لم تحسنها بل بركت في المقود فلا خيار ، إذ العيب المثبت للرد هو ما وجد عند البائع ، وكون الدابة تحسن عمل كذا أو لا تحسنه لا يقتضيه العقد عند الإطلاق ، وهذا بخلاف ما لو علم ثوراً لسناً فلم يحسنها فباعه لجاهل بذلك فله الخيار إن كانت السناوة أظهرالمقاصد منه في تلك الناحية. قاله أبو مخرمة.