Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 283

  1. كتاب البيع

مسألة : ب) : لا يصح تصرف الوارث في شيء من التركة ولا قسمتها قبل أداء الديون ، ومنها حجة الإسلام إن استطاع أوصى بها أولاً وسائر الوصايا ، فلو نذر بعض الورثة بما يخصه قبل ذلك لم يصح النذر ، وهذه المسألة ونظائرها مما يغفل عنها وهي كثيرة الوقوع ، وقد غلط فيها كثير ممن يدعي العلم كقضاة السوء ، ولا يكفي إفراز قدر أجرة الحاج من التركة ، بل لا يصح التصرف حتى يكمل الأجير الحج على المعتمد اهـ. قلت : وهذا ما اعتمده ابن حجر و (م ر) لكن قال في القلائد : وإذا بذل الورثة قدر الدين من التركة أو غيرها لمن إليه قضاؤه من وصي وحاكم فالظاهر أن لهم التصرف في باقيها كما أفتى به أبو مخرمة ، وكذا إذا سلموا قدر الوصايا المطلقة إليه ومن له دين ومات وورثه واحد بعد واحد فهو في الآخرة للأوّل ، فلو قبضه وارث ولو الأخير برىء المدين إلا من المماطلة اهـ. ومن سفينة الحبيب أحمد الحداد : من مات وعليه فرض الحج وأراد وارثه التصرف في التركة فالحيلة في ذلك أن تقرر الأجرة ويقبضها الأجير بعد الاستئجار ، أو يقبضها الوصي أو الحاكم عند عدمه ، أفتى بذلك عبد الله بن مخرمة تبعاً لجده وابن كبن ورأيته للشيخ علي با يزيد اهـ. وفي ج كلام عن أبي مخرمة مذكور في باب القسمة ، وعبارة ي حيث تصرف الوارث قبل أداء الدين والوصايا بطل وضمنه كل من دخل تحت يده ، فلو أوصى بشراء عقار تقسم غلته لوصايا عينها لم تنفك التركة حتى يشتري ذلك العقار ، فلا يكفي إفراز المال فقط ، كما لا تنفك بتأجير الوصي الحاج ، وإن سلم له الأجرة على المعتمد ولو قاسمهم الوصي فتلف بعض ما في يده قبل إيصاله مستحقه لزم الورثة توفيته مما بأيديهم ، وليس قبض الوصي مبرئاً لهم بل لا بد من قبض المستحق ، كما لو اقتسم الورثة فظهر دين وقد أعسر بعضهم فيؤخذ كل الدين من الموسر ثم يرجع هو على الآخر بعد يساره ، نعم لو أوصى بعين معينة امتنع التصرف فيها فقط.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 283 (hlm. 283)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.