Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 290

  1. كتاب البيع

(مسألة : ش) : صالح بعض الورثة بعضاً عن حصته ، فإن علم كل المصالح به والمصالح عنه من كل الوجوه كالبيع حتى ما حدث من الزوائد صح الصلح ، وإن علم البعض صح فيه فقط ، وإن جهل أحدهم المصالح به أو عنه بطل ، لأن الصلح إما حطيطة أو معاوضة ، وكلاهما يؤثر فيه الجهل ، ومحل الصحة أيضاً إن صدر عن جميع بقية الورثة ، ثم إن كانت التركة أعياناً وصالح على غيرها فبيع أو على بعضها فهبة لباقي النصيب وإن كانت ديوناً ، فإن كانت عليهم وصالحوه على غيرها فبيع دين لمن هو عليه فيشترط أن لا يكون دين سلم ، وأن يعين العوض في المجلس مع قبضه إن اتفقا في علة الربا ، أو على غيرهم فبيع دين لغير من هو عليه فيصح في الأظهر بشرطه ، ومنها كونه على مليء مقرّ ، وإن صالح بعض الورثة عن دين عليه أو على التركة صح مطلقاً ، إذ يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه ، أو عن عين صح إن صالح لنفسه ، وكأنه اشتراها بالمصالح به لا لبقية الورثة ، إلا إن أذنوا فيه أولهم صح في حقه فقط إذ هو تصرف فضولي.

(مسألة : ب) : صالح على مال مجهول عن بعضه معلوماً ثم بان بأنه مغبون ، فإن استوفى شروط الصلح شرعاً من سبق الخصومة ثم الإقرار به من المدعى عليه اختياراً وهو أهل للتصرف بصيغة معتبرة صح وعمل بمقتضاه ولا عبرة بالندم بعد ، وإن انتفى شرط بطل ، وإن أكده بقوله : رضيت أو نذرت به لأنه إنما فعله ظاناً صحة الصلح ، فإذا بطل بطل ما ترتب عليه كغيره من العقود اهـ. قلت : وقوله عن مال مجهول هو مخالف لما تقدم عن ش فتنبه له ، وفي الميزان : ويصح الصلح على المجهول عند الثلاثة خلافاً للشافعي.

141

الحقوق المشتركة

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 290 (hlm. 290)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.