Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 320

  1. كتاب البيع

(مسألة : ك) : مات شخص فادعى آخر أنه ابن عمه صدق في استلحاقه ، بشرط أن يكون المقر مكلفاً أو سكران متعدياً ، وأن لا يكذبه الحس بأن يكون في سنّ يمكن أن يكون ابن عمه ، فلو مات عمه منذ عشرين سنة وكان الميت صغير السنّ بحيث لا يمكن أن يكون ابن عمه لغا إقراره ، وأن لا يكذبه الشرع بأن يكون معروف النسب من غيره أو ولد على فراش نكاح صحيح غير فراش عمه ، وإن نفاه صاحب الفراش إذ قد يستلحقه ، وأن يكون الملحق به أي وهو العم هنا ميتاً ، فلو كان حياً لم يصح إقرار ابن العم لاستحالة ثبوت نسبه من العم مع حياته بإقرار غيره ، وأن لا يكون المستلحق قناً أو عتيقاً للغير ، وإلا لم يصح محافظة على حق السيد ، بل لا بد من بينة ، وأن يكون المقر وارثاً حائزاً لتركة الملحق به حال الإقرار ، بخلاف غير الوارث كرقيق وقاتل ، لأنه إذا لم يرث الميت الملحق به لم يكن خليفته في إلحاق النسب به ، فلو كان للملحق به وارث غير المقر المذكور ولو زوجة اشترط موافقته المقر على إقراره.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 320 (hlm. 320)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.