مسألة : ي) : أحيا مواتاً فادعى شخص أنه ورثه من زيد بالولاء ، لم يحكم له به إلا إن أثبت أن هذا الموات ملك زيد توفي وهو في ملكه ، وأنه وارثه بالنسب أو الولاء ، وذكرت البينة آباء المورث والوارث واحداً واحداً ينسبانهما إلى الجد الجامع لهما ، أو الذي تلقى الولاء عنه مع انحصار الإرث فيه لكونه أرفع درجة أو لم يبق من العصبة غيره.
(مسألة : ج) : مات شخص وله مال معهد عند آخر وله قرابة فادعى كل أنه الأقرب إلى الميت ، فلا بد من بينة بأنه الأقرب لا وارث له سواه ، وإن استندت إلى الاستفاضة لكن جزمت الشهادة ، فإن لم يعرف قارئه لذوي الأرحام فلهم فسخ العهدة وغيره.
(مسألة : ك) : أقرت امرأة أن فلاناً ابن عمها لم يصح الإقرار لعدم استجماع شروطه ، ومنها كون المقر وارثاً حائزاً ، ومعلوم أن المقرة المذكورة ليست كذلك بل غير وارثة أصلاً إذ هي من ذوات الأرحام ، نعم إن شهدت بينة بذلك ، وإن كان مستندها السماع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وحصل الظن القوي بصدقهم ثبت النسب بشرطه ، ولو قال شخص : هذا زوجي فسكت الآخر ومات المقرّ ورثه الساكت ولا عكس ، نعم إن أنكرت المرأة الزوجية صدقت بيمينها ولها الرجوع ولو بعد موته كما في التحفة.
155
العارية
(مسألة : ش) : استعارت رحى لتطحن عليها فانكسرت ، فإن تلفت بالطحن المعتاد لم تضمن ، وإن خالفت العادة بأن دقتها دقاً عنيفاً ضمنت ، فلو اختلفا في أن التلف وقع بالاستعمال المأذون أم لا صدق المالك ، إذ الأصل في وضع اليد الضمان حتى يثبت مسقطه.