(مسألة : ش) : انكسر مركب وفيه بضائع لأناس ، فغرق بعضها وسلم البعض ولم يعلم لمن هو ، فإن علم انحصار المتداعين فيه ولو بانتفاء دعوى غيرهم وقف الأمر إلى البيان أو الصلح ولو بتفاوت من كاملين ، ولا يشترط التواهب حينئذ كما قاله في الروضة خلافاً للعباب ، ولا يجوز الصلح على أن يأخذه بعضهم ويعطي الآخر من غيره ، لأن هذا بيع ومن شروطه تحقق ملك العوضين ، وشرط الصيمري لصحة الصلح أن يقول كل للآخر هو له ويسأله حط شيء منه ، ومتى وقع الصلح لم ينقطع حق كل لما أخذه ، فلو ظهر أن ما بيد أحدهم للآخر أخذه ما لم يوجد تواهب ولو ضمناً كأن قسماه برضاهما اهـ. قلت : وذكر في التحفة كلام الصيمري لكن أطال في رده قال : لما يترتب على ذلك من الغرر العظيم ، ومن أخرج متاعاً غرق ملكه عند الحسن البصري وردّ بالإجماع على خلافه اهـ.
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 328
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 328 (hlm. 328)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.