(مسألة : ك) : اختلط حال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ، ولا قرينة تميز أحدهما ، وحصلت بينهما فرقة أو موت ، لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبه ، إذ لا مرجح كما قالوا فيما لو اختلط حمامهما ، وحينئذ فإن أمكن معرفتهما وإلا وقف الأمر حتى يصطلح الزوجان أو ورثتهما بلفظ صلح أو تواهب بتساو أو تفاوت إن كانوا كاملين ، ويجب أن لا ينقص عن النصف في المحجور ، نعم إن جرت العادة المطردة بأن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك ، فإن لم يتفقوا على شيء من ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه ، فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين.
(
مسألة : ج) : استردّ مالاً من غاصب وأيس من معرفة مالكه كان لبيت المال ثم لمصالح المسلمين العامة وأمان الطرق ونحوها.
(مسألة) : حكم ما يلقيه البحر من الأموال والأخشاب ونحو الآلات من كل ما دخل تحت يد مالك حكم المال الضائع ، إن توقع معرفة ملاكه عادة حفظ وجوباً عند أمين ، ولا يستحق آخذه جعلاً ، وإن تكرر له من بعد أو أطلعه في سفينته ، فإن أيس من معرفة مالكه صرف مصرف بيت المال.