Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 331

  1. كتاب البيع

(مسألة : ي) : مرض رجل وعنده أموال ، عروض بعضها أمانة وبعضها قراض وبعضها له أخذهما بذمته ، فأوصى بالجميع إلى آخر يقبضها إلى أن يجيء فلان ومات ، فباعها الوصي بأقل أثمانها وفوّت الثمن ، حكم ببطلان تصرفات هذا الوصي الفاسق ، ووجب رد المال إلى أهله ، ويطالب البائع بالثمن ، ويضمن الميت ذلك أيضاً ، ككل أمين لتقصيرات أربع كل واحدة منها توجب الضمان وهي : تركة الإيصاء إلى عدل ، وتركة الإشهاد على ذلك ، وتركة تمييز ما لكل واحد بما يرفع الاشتباه عنه وتسليطه هذا الفاسق على أمانته ، وإن كان إنما أعطاه بظن أنه أمين فبان خلافه لتقصيره بترك البحث ، ويحكم ظاهراً بأن تك الأموال تركة ما لم يثبت في عين أنها لغيره ، وحينئذ فالواجب لهم على الميت رؤوس أموالهم فقط ، نعم إن تحقق أن أموالهم بضائع ولم يدر أهي هذه أم لا فلهم قيمة بضائعهم في التركة ، ثم إن علم أعيان أهل الدين والبضائع وقدر ما لكل منهم صرف من بيده المال إن لم يكن وارث ولا وصي ثم قاض أمين أثمان البضائع إلى أربابها بحسب مالهم ، وثمن مال الميت إلى مداينيه ، وأهل البضائع إن لم تف أثمانها بحقوقهم ، نعم ما علم أنه أخذه لموكله أو مقارضه معيناً أو مجهولاً فلمن له البضاعة فقط ، ثم إن اتفق الغرماء وأهل البضائع على شيء ، وإلا نصب القاضي مخاصماً عن الميت ، فإن فقد الحاكم أو لم يتأهل حكم من بيده المال والمدّعون عالماً ، فمن أثبت ببينة ولو شاهداً ويميناً مع يمين الاستظهار قدراً معيناً ضارب مع الغرماء ، ومن ادعى ديناً أو رأس مال ولم يعينه أو عينه بلا بينة لم تسمع دعواه ولم يعط شيئاً ، نعم يلزم الوارث هنا وفيما يأتي إعطاء ما تيقن أنه على الميت ، ولو علم أن عليه ديوناً وعنده أموال قراض وأمانة علم قدرها وجهل أربابها ، فإن توقعت معرفتها حفظت وإلا فلبيت المال ككل مال أيس من معرفة مالكه ، وإن جهلت الحقوق وأربابها أو الحقوق فقط حكم على المال بأنه تركة ، نعم إن علم أنها اشتريت للموكلين

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 331 (hlm. 331)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.