Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 332

  1. كتاب البيع

والمقارضين ، ولم يعلم عين ما لكل تركت أثمانها بيد عدل حتى يصطلحوا ولو بتفاوت إن لم يكن فيهم محجور ، وإلا لم يجز نقصه عن سهمه ، فإن تعذر الصلح والتداعي بين أهل الحقوق والميت اجتهد متولي المال في تعيين المستحقين من أهل الدين والقراض والوكالة والوديعة ، وقدر الاستحقاق وقسمة الأثمان عليهم بغلبة الظن والقرائن كخط موثوق به ، وإخبار من يقع في القلب صدقه ولو عبداً أو امرأة ، فلو دلت قرينة في تعيين بعض الحقوق كلزيد ألف ولبقية الحقوق خمسة آلاف ، أعطي زيد سدس الأثمان ، وقسم الباقي على عدد الرؤوس كما لو لم يعلم شيء.

160

الشفعة

(مسألة : ش) : لا تثبت الشفعة إلا في جزء شائع من أرض ، وما ثبت فيها من بناء وشجر إن أجبر على قسمته شرعاً ، فإذا طلب الشريك الشفعة بعد علمه ولو بعد زمن طويل استحقها بشرط مبادرته بعد العلم ويصدق بيمينه في الفورية ، ولو بيع البناء أو الشجر دون الأرض فلا شفعة ، كما لو كانت الأرض موقوفة أو ملك الغير.

(مسألة : ج) : استأجر أرضاً متصلة بأملاكه بنصف غلتها مثلاً ثم باعها مالكها لآخر لم يستحق الشفعة ، إذ هي ثابتة في مشترك لم يقسم ، نعم إن كان له بها عناء زادت به لم يصح بيعها حتى يرضى صاحب العناء لأنها حينئذ كالمرهون.

(مسألة : ش) : شفع الشفيع والمشتري غائب جاز ، بل وجب على القاضي الأمين قبض الثمن ، لأن ملك الشفيع متوقف إما على قبض المشتري الثمن أو رضاه بذمة الشفيع ، أو حكم الحاكم بها ، ومع ملكه في غير الأولى ليس له تسلم الشقص حتى يؤدي الثمن إلى نحو المالك ، ثم الحاكم عند امتناعه أو غيبته.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 332 (hlm. 332)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.