فائدة : قال في التحفة : والأظهر أن الشفعة على الفور ، وقد لا تجب في صور كالبيع بمؤجل ، أو وأحد الشريكين غائب وكان أخبر بنحو زيادة فترك ثم بان خلافه ، وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده ، أو ليعلم قدر الثمن ، أو لتخليص نصيبه أو لجهله بأن له الشفعة ، أو بأنها على الفور وهو ممن يخفى عليه ذلك ، وكمدة خيار شرط لغير مشتر أو عفا وليه فلا يسقط حقه اهـ.
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 333
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 333 (hlm. 333)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.